بدعوى ان المجعول فيه الطريقية ، فانّ بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وان لم يكن للمستصحب اثر وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي (١) ـ دون الطريقي ـ في بعض الموارد.
__________________
وتارة يكون المراد منه العلم الطريقي والمرآتي والكاشف عن ثبوت متعلّقه ، وامثلته كلّ او جلّ العلم الوارد في موضوعات الاحكام ، من قبيل كل الاصول العملية نحو رفع عن امتّي ما لا يعلمون ، وحتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ... الخ ، ويسمّى بالقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ، وهذا العلم المراد منه ثبوت متعلّقه ولو حصل بايّ حجّة شرعية كخبر الثقة ونحوه.
وبعد هذا نقول : بناء على هذه الصيغة الاولى لو قال المولى : إن علمت بوجود زيد في البيت فلا تترك البيت ، واستظهرنا ارادة الطريقية من هذا العلم المأخوذ في موضوع هذا الحكم ، فيكون المعنى حينئذ : إن ثبت لديك وجود زيد في البيت فلا تتركه ، فان علمنا سابقا بوجوده فانّ لنا ان نستصحب بقاءه فيتحقّق ح موضوع الحكم السابق ويتنجّز ح التكليف ، وهذا معنى امكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقيّة دون الصفتيّة(*).
(١) الماخوذ على نحو الطريقية ـ دون القطع الطريقي ـ ..
__________________
(*) الحقّ عدم وجود فرق واختلاف جوهري بين قولي المولى ((الخمر حرام)) ، و ((اذا علمت بخمرية مائع فهو حرام)) وذلك لما اثبتناه في محلّه من ان المراد من العلم المذكور في موضوعات الاحكام هو العلم الطريقي الكاشف عن متعلّقه لا اكثر ، فكأن المولى قال ـ في الصيغة الثانية ـ ((الخمر حرام)) ، وانما قد يذكر العلم احيانا في موضوعات الاحكام للارشاد إلى اشتراطه في تنجيز الاحكام.