الرابعة (١) : ان يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند وصدور ذي القرينة قطعيا ، وفي هذه الحالة قد يقال بانّ ظهور ذي القرينة باعتباره امارة (٢) لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ، بل هو يعارض المجموع المركّب من امرين هما ظهور القرينة وسندها ، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة ان يكون احد هذين الامرين خاطئا ، وعليه فما هو المبرّر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ ومجرّد ان احد الامرين المذكورين له حق التقدّم (٣) وهو ظهور القرينة لا يستوجب حقّ التقدّم لمجموع الامرين. وإن شئت قلت : ان شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة (٤) ولكنه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند القرينة ، ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ، (ويقال في الجواب) على ذلك : إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ، ودليل التعبّد بسند القرينة يثبت صدور
__________________
(١) يريد ان يقول هنا انه إذا كانت القرينة تعبديّة ـ كخبر الثقة مثلا ـ وكانت ذي القرينة قطعية الصدور ـ كآية أو رواية متواترة ـ فانه قد يقال بعدم تقدّم القرينة هنا على ذي القرينة لانها تعارضها ظهورا واضعف منها سندا ، فانّ القطع بصدور ذي القرينة يعارض شمول دليل حجيّة السند لسند القرينة التعبّدية.
(٢) قطعية الصدور.
(٣) بالعنوان الاوّلي. (ملاحظة) في النسخة الاصلية «التقديم» ، وما ذكرناه أولى ، وكذا ما بعدها.
(٤) لفرض امكان الجمع بين الظهورين.