القرينة على الخلاف فهو حاكم على دليل حجية الظهور لانه يثبت تعبّدا انتفاء موضوعه (١) فيقدّم عليه بالحكومة. (نعم) هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد وهو امكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي ، لان أدلّة حجية خبر الواحد مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب ، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) اي موضوع دليل حجية الظهور. (بيان ذلك) إن ما يفهم من دليل حجيّة الظهور انه «إن لم يأت قرينة مخالفة للظهور فهذا الظهور حجة» ، والمفروض انّ دليل حجية السند ـ كآية النبأ مثلا ـ قد تعبّدنا بمجيء قرينة مخالفة للظهور ، فالنتيجة اذن ان دليل التعبّد بالسند حاكم(*) على دليل حجيّة الظهور ...
__________________
(*) بل هو وارد ، على ما عرفت من تعريف الوارد من إنه يثبت او يلغي موضوع الدليل الآخر ، وأمّا الحاكم فهو المفسّر ....