بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي.
__________________
والقدر المتيقّن هو انه شرّع لخصوص زمان الامام (ع) والباقي مشكوك الجعل من الاصل فيجري فيه استصحاب عدم الجعل بلحاظ زمان الغيبة.
(ويستوحى) الناظر من كلمات السيد الشهيد المتفرّقة هنا وهناك بانه يؤمن بعدم صحّة جريان الاستصحاب في مرحلة الجعل ولكنه يرى كفاية وصول الكبرى ـ ولو تعبّدا ـ باستصحاب بقاء قانون «وجوب صلاة الجمعة» مثلا الى زماننا هذا ـ والصغرى ـ وهي كون هذا اليوم الفلاني هو يوم الجمعة وقد زالت الشمس ـ فيحكم العقل بتنجّز الحكم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، ونتيجة هذا هو القول باصالة عدم النسخ لكن بهذا التقريب (انظر التقريرات ج ٦ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨) (*).
__________________
(*) والذي رأيناه صحيحا ـ كما عرفت من تعليقاتنا السابقة ـ هو ابديّة الاحكام الشرعية تمسّكا باطلاقاتها الازمانية ، وعدم صحّة جريان استصحاب عدم النسخ في مرحلة الفعلية وذلك لرجوع الشك إلى مرحلة الجعل ، وقد بيّنا لك سابقا بانه إذا حصل شك فعليك ان تنظر إلى منشئه ، وهنا منشأ الشك في مرحلة الفعلية هو الشك في مرحلة الجعل ...
ولا يجري الاستصحاب في مرحلة الجعل لانه دفعي لا استمراري على ما ذكرنا ذلك مرارا. بناء على هذا لا يصحّ القول بان الاصل العملي يفيدنا عدم النسخ ، بل علينا ان نقول ان الاطلاق ـ الذي هو دليل محرز ـ يفيدنا ابدية الاحكام.
[والنتيجة] عندنا أيضا هي صحّة القول بعدم النسخ لكن تمسّكا بالاطلاقات الازمانية للادلّة الشرعية.