الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقّنة ، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكّا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب.
والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبّد ببقاء المجعول الكلّي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلّف.
وبالامكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلّق ، بأن يشار الى الفرد المكلّف المتأخّر زمانا ويقال : ان هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان ، وبذلك يتمّ التخلّص عن مشكلة تعدّد معروض الحكم (١).
ولكن توجد مشكلة اخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء اجري بصيغته التنجيزية او التعليقية وهي : انه معارض باستصحاب العدم المنجّز الثابت لآحاد المكلّفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه (٢) ، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما
__________________
(١) وهم المكلفون الموجودون قبل احتمال النسخ والمكلّفون الموجودون بعد احتمال النسخ.
(٢) وقد آمن السيد الماتن رحمهالله بهذا الاعتراض في بحث «استصحاب الحكم المعلّق» السابق ، راجع اواخر البحث السابق.
(بيان) هذه المعارضة : اننا إذا استصحبنا بقاء وجوب قتال المشركين إلى زماننا هذا فانه معارض بعدم وجوبه بالنسبة إلى الافراد الذين يعيشون في زمن يحتمل النسخ فيه كزماننا هذا مثلا ، بيان وجه الاستصحاب الثاني هو انه يوجد شك في ان المولى تعالى هل شرّع هذا الحكم لخصوص زمان حضور الامام عليهالسلام مثلا او إلى قيام الساعة ،