واذا كان الشك من النحو الثاني فلا شكّ في امكان التمسك باطلاق الدليل لنفيه (١) ، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث ، وذلك لامكان دعوى ان المتيقّن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الاوّل (٢) ، والمشكوك ثبوته على افراد آخرين وهم المكلّفون الذين يعيشون في الزمان الثاني ، فمعروض الحكم متعدد الّا بالنسبة الى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. وعلاج ذلك (٣) ان الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة ، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصبّ فيها الحكم على الموضوع الكلّي المقدّر الوجود ، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا (٤) الّا من ناحية الزمان وتأخّر
__________________
نحن فيه فالمورد هو الشك في بقاء اصل جعل «اعتق رقبة» وهذا ليس مورد جريان الاطلاق وانما هو مورد جريان الاستصحاب(*).
(ولا بأس) بأن يقارن بين ما ذكره هنا وما ذكره في التقريرات.
(١) اي لنفي النسخ ، وذلك بالتقريب الذي ذكرناه في التعليقة. الكلمة الثانية.
(٢) نقل هذه الدعوى السيد الخوئي (قدسسره) عن المحدّث الاسترابادي رحمهالله ، راجع المصباح ج ٣ ص ١٤٦.
(٣) ذكره الشيخ الانصاري رضي الله عنه ، راجع المصباح ص ١٤٧ ، الجواب الثاني.
(٤) لكون الموضوع ـ بناء على هذا العلاج ـ هو طبيعي المكلف لا المكلفون الخارجيون الموجودون قبل احتمال النسخ.
__________________
(*) بناء على ما ذكرناه من رجوع النحو الاول الى الثاني يتعيّن الاخذ باطلاق هيئة ((قاتلوا)) في قوله تعالى ((قاتلوا المشركين كافّة)) من التقيّد بزمان دون زمان ، فيثبت الحكم الى قيام الساعة.