والجواب أنّا لسنا بحاجة الى اثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز لما تقدّم من كفاية وصول الكبرى والصغرى (١). وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للاصل اللفظي ـ بمعنى اطلاق الدليل ـ فانه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى (٢).
__________________
(١) ذكر هذا الجواب في التقريرات ج ٦ اعلى ص ٢٩٨ ، ومفاده انّا لسنا بحاجة الى اثبات وجود اثر شرعي للمستصحب والاكتفاء بحكم العقل بالتنجيز عند تحقق الصغرى والكبرى ، ومراده من الصغرى والكبرى ما يلي :
الكبرى : هي العلم بالجعل كوجوب قتال المشركين مثلا ،
والصغرى : هي العلم بتحقق موضوع الجعل ، كالعلم بكون الطرف الآخر مشركين ، (ويمكن) العلم بالكبرى تعبّدا باستصحاب بقاء الجعل ـ كقانون شرعي ـ من زمن الحضور المبارك الى زمان أيامنا اليتيمة فينتج تنجّز الحكم في حقّ هذا العالم بالصغرى والكبرى بلا حاجة الى الوقوع في اشكال عدم ترتب اثر شرعي على هذا الاستصحاب.
(٢) ذكر هذا الجواب في التقريرات ج ٦ ص ٢٩٧ عند قوله «واما استصحاب عدم النسخ ...».
(بيان ذلك) انه على هذا النحو الاوّل من نحوي الشك لا يجري الاطلاق ، لان مورد الاطلاق انما هو فيما اذا شك في تقييد كلام ما بقيد ما ـ بعد العلم ببقاء هذا الجعل ـ كما في «اعتق رقبة» فاننا لو شككنا في ارادة عتق خصوص الرقبة المؤمنة يمكن نفي ذلك بالاطلاق ، وامّا فيما
__________________
كلامه يلزم القول بالبراءة في الفترة الزائدة المشكوكة ، اقول لا يرد كلام السيد الخوئي رحمهالله للزوم التمسّك في هكذا موارد باطلاق ادلة الاحكام من التقيد بزمان او مكان معيّن ، فانه في موارد وجود ادلّة محرزة لا مورد للاصول العمليّة.