باستصحاب الجعل غير ممكن (*).
__________________
الشمس فصلّ» فهذا الحكم الانشائي اسمه جعل ، ولا يصير مجعولا أي فعليا حتى تزول الشمس ، فاذا زالت حكم العقل ـ لا الشرع ـ بفعلية وجوب الصلاة ، حتى اننا لو فرضنا ان المولى كان عرفيا ولم يعلم بزوال الشمس يحكم العقل بفعلية وجوب الصلاة حتى ولو لم يلتفت المولى العرفي الى الزوال ولم يحكم بفعلية وجوب الصلاة
__________________
(*) هنا كلمتان :
الاولى : صحيح ان ترتب المجعول [اي الحكم الفعلي] على الجعل عقلي بلا شبهة ولكن هذا لا يعني ان هذا المجعول لم يعد حكما شرعيا ، فان الاحكام العقلية هي احكام شرعية ارتكازية في علم المولى سبحانه وتعالى ، بحيث لو سالت المولى عن حكم من زالت عليه الشمس وكان عاقلا وبالغا لقال لك تجب عليه الصلاة بالوجوب الفعلي ، وهذا مراد علمائنا القائلين بان الاحكام العقليّة ـ التي لا ترجع الى حكم العقل بلزوم اطاعة المولى الحقيقي ـ هي احكام شرعية وان الله تعالى من العقلاء بل رئيس العقلاء. ولذلك لا مانع من جريان الاستصحاب الحكم بوجوب قتال المشركين من جهة وجود اثر شرعي.
الثانية : ان المانع من جريان استصحاب الحكم هو وجود دليل محرز في المقام وهو الاطلاق في هيئة ((قاتلوا)) من قوله تعالى (وقتلوا المشركين) من حيث الزمان والمكان فيثبت بذلك بقاء هذا الحكم الى قيام الساعة ، فان الامر بقاتلوا لم يقيّد في الآية بزمان معيّن مما يجعلنا نستفيد الشمول لكل زمان.
وعليه فلا يرد ما ذكره السيد الخوئي رحمهالله من ((ان الشك في النسخ شك في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور ، وكذا الكلام في احكام الشرائع السابقة المحتمل نسخها ، فان الشك في نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة الى المعدومين لا شك في بقائه بعد العلم بثبوته ، فلا مجال ح لجريان الاستصحاب ...)) مصباح الاصول المجلّد الثالث ص ـ ١٤٨ ، فانه على