الثاني : ان يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمنية ، بمعنى احتمال ان الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى امده.
فاذا كان الشك من النحو الاوّل فلا شك في امكان اجراء الاستصحاب لتمامية اركانه ، غير ان هنا شبهة (١) قد تمنع عن جريانه على اساس ان ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقلي (٢) فاثباته
__________________
الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغاء المولى له ، وهذا يكون قسما مستقلا من الشبهة غير الشبهة الحكمية ، لان الشك هنا في نفس بقاء الجعل حقيقة لا في سعة المجعول وحدوده» (*).
(١) عند ما يقول الشارع المقدّس مثلا «إذا زالت الشمس فصلّ» فاذا تحقق المكلّف من زوال الشمس فان العقل ـ لا الشارع ـ يحكم بالوجوب الفعلي للصلاة ، وبكلمة اخرى هذا الأثر عقلي لا شرعي فلا يثبته الاستصحاب ، لان من شروط جريان الاستصحاب وجود أثر عملي شرعي يترتب على المستصحب ، فاذا كان ترتب المجعول على الجعل ـ بعد العلم بتحقّق شرائط فعلية الحكم ـ عقليا لا شرعيا فهو يعني عدم ترتّب اثر شرعي على المستصحب فلا يجري الاستصحاب
(٢) مرّ معنا بيان ذلك ونعيده الآن فنقول : اذا قال المولى «اذا زالت
__________________
(*) ان كان مراد السيد الشهيد [قدسسره] من المولى هنا المولى العرفي فكلامه صحيح ووجه صحته واضح ، وامّا ان كان مراده المولى الحقيقي جلّ وعلا فيرد عليه برجوعه الى النحو الثاني ، وذلك لرجوع هذا الشك الى الشك في ان الله تبارك وتعالى هل جعل هذا الحكم لوقت قصير ـ وهو القدر المتيقّن ـ ام الى قيام الساعة. [ولا شك] في ان كلامنا انما هو في المولى الحقيقي لا المولى العرفي ، ولهذا يلغى النحو الاوّل من الاساس.
[واستاذنا] السيد الهاشمي حفظه الله ارجع النحو الثاني الى الاوّل ، ذكر ذلك في تعليقته ص ٢٩٨ من التقريرات.