خالد (١) بلا شك.
ولكن قد يقال : إنّ الآثار الشرعية إذا كانت مترتّبة على وجود الافراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردّد على إجماله ، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول : إنّه على إجماله (٢) يشك في خروجه من المسجد فيستصحب.
ولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصّل له ، لاننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيليّة لا نجد شكّا في البقاء على كلّ تقدير ، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض ، وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي وهو عنوان الانسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت ، [وحينئذ] فان اريد باستصحاب الفرد المردّد اثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذّر ، إذ لعلّ هذا الفرد هو زيد ، وزيد لا شك في بقائه (٣) ، فيكون الركن الثاني مختلّا ، وإن اريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالي (٤) فالركن الثاني محفوظ ، ولكن الركن الرابع (٥) غير متوفّر ، لأنّ الاثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالي بل على
__________________
(١) لاننا لم نعلم بأصل دخول خالد انما كنّا قد رأينا في المسجد رجلا مردّدا بينهما.
(٢) أي إنّ هذا الفرد الواقعي المردّد بالنسبة لنا رغم إجماله عندنا يشك في خروجه من المسجد فيستصحب بقاؤه.
(٣) لعلمنا بخروجه.
(٤) وهو الفرد الواقعي المردّد.
(٥) وهو وجود اثر شرعي لهذا الاستصحاب.