اللّعان بذلك وقال : لا يكون اللّعان إلّا بنفي الولد ، نظرا إلى ظاهر رواية أبي بصير المتقدّمة وهي ضعيفة السّند لا تقاوم ظاهر الآية.
وحكم اللّعان عندنا زوال الفراش بينهما والتّحريم المؤبّد ، بحيث لا يجوز لهما الاجتماع بعد ذلك بوجه ، وعليه دلّت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ، وعنه صلىاللهعليهوآله : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (١) ، وفي كلام بعض العامّة ما يشعر بأنّه لا يحصل به الفرقة أصلا ، لأنّ أكثر ما فيه أن يكون الزّوج صادقا في قذفه وهو لا يوجب تحريما كما لو قامت البيّنة عليها ، وهذا القول ممّا انعقد الإجماع على خلافه سابقا ولا حقا.
ولا يتوقّف الافتراق عندنا على حكم الحاكم ، واليه ذهب المالكيّة والشافعية وجماعة من العامّة ، وقالت الحنفيّة : لا يقع الفرقة إلّا بتفريق الحاكم لا بدونه وهو ضعيف.
وهذه الأحكام تتعلّق بلعان الزّوجين معا عندنا فما لم يتمّ اللّعان منهما لم يثبت شيء من تلك الأحكام ، وقالت الشّافعيّة : تتعلّق الأحكام المذكورة بلعان الزوج
__________________
(١) حرمة المتلاعنة لزوجها ابدا مصرح بها في اخبار كيفية اللعان فانظر الوسائل الباب ١ من أبواب اللعان وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩٦ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ من ص ٥٨٦ ـ ٥٩٠ ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٥ و ٣٦ ومن كتب أهل السنة سنن البيهقي ج ٧ ، ص ٤١٠ ، والدر المنثور ج ٥ ، ص ٢٤.
واما لفظ المتلاعنان فتراه في الخلاف ج ٣ ، ص ٣٨ المسألة ٢٦ من كتاب اللعان وكذا ص ٣٩ المسألة ٣١ ، ورواه في كنز العرفان ج ٢ ، ص ٢٨٥ ومن كتب أهل السنة تراه في المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٨ ، ص ٢٨٧ أربعة أحاديث بهذا اللفظ عن الدار قطني والمرفوع من حديث الدار قطني ج ٣ ، ص ٢٧٦ : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا.
ونقله في مرقاة المصابيح ج ٣ ، ص ٤٩٤ «عن ابن الهمام عن الدار قطني عن النبي بلفظ : المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا ، قال : وقد طعن أبو بكر الرازي في ثبوته عن رسول الله (ص) لكن قال صاحب التنقيح : إسناده جيد» انتهى ما أردنا نقله عن المرقاة.