__________________
ـ ولا مطعن فيها وانما الشأن كل الشأن في معارضتها لقوله ، فردها على ولم يرها شيئا وتقديمها عليه ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقنانا وعند الموازنة يظهر التفاوت وعدم المقاومة ونحن نذكر ما في كل ما في كلمة منها.
أما قوله : مره فليراجعها فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان.
أحدها ابتداء النكاح لقوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ). ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن ان المطلق ههنا هو الزوج الثاني وان التراجع بينها وبين الزوج الأول وذلك نكاح مبتدء.
وثالثها الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا كقوله لأبي النعمان بن بشير لما انحل ابنه غلاما خصه به دون ولده : رده فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله (ص) جورا وأخبر أنها لا تصلح وأنها خلاف العدل كما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى.
ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع ، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع فإنه بيع باطل بل هو رد شيئين الى حالة اجتماعهما كما كانا وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد الى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة.
وأما قوله : أرأيت ان عجز واستحمق فيا سبحان الله اين البيان في هذا اللفظ بان تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله (ص) والاحكام لا تؤخذ بمثل هذا ولو كان رسول الله (ص) قد حسبها عليه واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه الى أرأيت ، وكان ابن عمر (رض) اكره ما اليه أرأيت فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظ أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي اذن الله له فيه.
والأظهر فيما هذه صفته انه لا يعتد به وانه ساقط من فعل فاعله لانه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق.
وحينئذ فيقال : هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله فيكون مردودا باطلا ، فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره.
وأما قوله : فحسبت من طلاقها ففعل مبنى لما لم يسم فاعله فإذا سمى فاعله ظهر وتبين ـ