الخامس اللعان
وفيه آيات
الاولى [النور : ٦].
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) أى بالزّنا : أمّا بقذفهنّ ، مثل أنت زانية ، أو زنيت أو بنفي الولد عنه ، وإطلاق الأزواج وإن شمل العفيفة وغيرها ، إلّا انّها عندهم مخصوصة بالعفيفة ، فلا يثبت اللّعان بقذف المشهورة بالزّنا ، وهل يشترط في صحّة اللّعان الدّخول حتّى لو كانت الزوجة غير مدخول بها لم يصحّ لعانها أولا يشترط؟ ظاهر الآية الثّاني ، فإنّ أزواجهم جمع مضاف يشمل المدخول بها وغيرها ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب.
وقال الشّيخ في النهاية (١) بالاشتراط مستدلّا عليه بما رواه أبو بصير (٢) عن
__________________
(١) انظر ص ٥٢٢ طبعة دار الكتاب العربي.
(٢) التهذيب ج ٨ ، ص ١٨٥ بالرقم ٦٤٦ والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٧١ الرقم ١٣٢٤ والفقيه ج ٣ ، ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٣ ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٣٥٥ الرقم ٤٨٥١ ومثله بدون الجملة الأخيرة في التهذيب بالرقم ٦٧١ وكذا في الكافي بدون الجملة الأخيرة ج ٢ ، ص ١٢٩ باب اللعان ، الحديث ١ وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٦٢ وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣١ وفيه شرح من أراد فليراجع.
والجزء الأول من الحديث في الوسائل الباب ٢ من كتاب اللعان الحديث ٢ ، وهو في طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٩٠ المسلسل ٢٨٩١٢ وروى الحديث بتمامه في الباب ٩ الحديث ٢ وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩٧ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٦٠٤ المسلسل ٢٨٩٥٧. ووثق الحديث المجلسي في المرآة وان حكم بضعفه المصنف ونحن قد توقفنا في حق أبى بصير في ص ٣٢٨ من المجلد الأول من هذا الكتاب فراجع.