أنّ الأخ من الامّ ان كان واحدا فله السّدس وان كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث من التّركة يتساوون فيه من غير فرق بين الذّكر والأنثى.
وذكر تعالى في آخر السورة إنّ للأختين الثّلثين وأنه مع اجتماع الاخوة والأخوات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين وهذا يقتضي أن يكون المحكوم عليه بالتّساوي في الإرث هنا غير المحكوم عليه ثمّة لمكان الاختلاف.
وينبّه على (١) ما قلناه ما رواه الكليني عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها وإخوتها لأبيها فقال عليهالسلام : للزّوج النّصف ثلثة أسهم وللاخوة من الامّ الثلث الذّكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين لأنّ السّهام لا تعول ولا ينقص الزّوج من النّصف ولا الأخوة من الامّ ثلثهم لانّ الله عزوجل يقول : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) وان كانت واحدة فلها السّدس.
والّذي عنى الله في قوله (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) انّما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الأمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النّساء (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) يعني أختا لأب وأمّ أو أختا لأب (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين» فهم الّذين يزدادون وينقصون (الحديث).
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام وقد نقل في مجمع البيان إجماع الأمّة على أنّ الاخوة والأخوات من قبل الامّ يتساوون في الميراث ومفهوم الآية
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٩ ، ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧ رواه عن محمد بن مسلم عن أبى ـ جعفر (ع). وهو في الوسائل ج ٣ من طبعة الأميري ص ٣٥٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة الحديث وفي الوافي الجزء ١٣ ، ص ١٢٥. ورواه في الكافي ج ٢ ، ص ٢٦٤ باب ميراث الاخوة مع الولد الحديث ٤ عن بكير بن أعين عن أبى عبد الله (ع). وفي المرآة ج ٤ ، ص ١٤٧. وفيه «حسن كالصحيح». وروى حديث بكير في التهذيب بالرقم ١٠٤٥.