قال أبو مسلم :
حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العلم بها إذا كان هناك عذر.
الجواب :
أنّ على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات ، فالخصوصية التي امتاز بها بيت المقدس على سائر الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخا.
ـ الحجة السادسة :
قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ ـ قالُوا : إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات ، والمرفوع إمّا التلاوة وإمّا الحكم ، فكيف كان فهو رفع ونسخ.
واحتجّ أبو مسلم بأنّ الله تعالى وصف كتابه بأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.
والجواب :
أنّ المراد أنّ هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده أيضا ما يبطله (١).
والمؤلف يعرض آراء ابن بحر في الآية المنسوخة ويرد عليه.
فعند قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) [البقرة : ١٠٦].
يقول :
وقول ابن بحر في امتناع نسخ شيء من القرآن ظاهر الخلاف ، وتأويله بيّن التعسف.
__________________
(١) راجع تفسير الرازي ٣ / ٢٢٧ ـ ٢٣٠.