فإن قال : فلم ترك (١) تطوع النهار ولا يترك تطوع الليل؟ قيل : لان كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوعها ، وذلك أن المغرب لا تقصير (٢) فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع.
فإن قال : فما بال العتمة مقصرة وليس تترك ركعتاها؟ قيل : إن تلك الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل. (٣)
فإن قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته ، فيستريح (٤) المريض في وقت راحته ، ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره.
فإن قال : فلم امروا بالصلاة على الميت؟ قيل : ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة لانه لم يكن في وقت من الاوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب (٥) والاستغفار من تلك الساعة.
ئفإن قال : فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعا أو ستا؟ (٦) قيل : إن الخمس إنما اخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
أقول : في العلل : وذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميت. ولنرجع على المشترك.
فإن قال : فلم لم يكن فيها ركوع وسجود؟ قيل : لانه (٧) إنما يريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف (٨) واحتاج إلى ما قدم.
__________________
(١) في العلل : ترك في السفر. م
(٢) في العلل : لا تقصر وكذا في الفقرتين الاخروين. م
(٣) في المصدرين : من التطوع. م
(٤) في العلل : فيشرع م
(٥) في العلل : والدعاء. م
(٦) في العلل : دون ان تصير اربعا أو ستا. م
(٧) في العلل ههنا زيادة وهى قوله : لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والخضوع إنما اريد بها الشفاعة.
(٨) في المصدرين عما خلف. م