أقول : في العلل : الذي قد ألبسه وعلاه ، فإن قال : فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء؟ قيل لانه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله عزوجل وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. (١) ولنرجع إلى المشترك.
فإن قال : فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل : لان هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ، وليست هي موقتة كسائر الصلوات ، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى وجائز أن يؤدى الحقوق في أي وقت كان ، إذا لم يكن الحق موقتا.
فإن قال : فلم جعلت للكسوف صلاة؟ قيل : لانه آية من آيات الله عزوجل لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبى صلىاللهعليهوآله أن تفزع امته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عزوجل.
فإن قال : فلم جعلت عشر ركعات؟ قيل : لان الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الارض أولا في اليوم والليلة فإنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا ، وإنما جعل فيها السجود لانه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع ، (٢) وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا على أربع سجدات.
فان قال : فلم لم يجعل بدل الركوع سجودا؟ قيل : لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لا يرى.
فإن قال : فلم غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله؟ قيل : لانه صلى لعلة
__________________
(١) ظاهر العبارة ان قوله : الذى قد البسه إلى قوله : ركوع وسجود مختص بالعلل وليس في العيون ، ولكن في العيون المطبوع لم يسقط شئ غير قوله : الذى قد البسه وعلاه. م
(٢) في العلل : بالسجود والخضوع والخشوع. م