على المسح على الجبيرة حتى لو كانت البشرة نجسة مع عدم إمكان التطهير ، وفيه ـ مع ما تقدم واستلزامه تضعيف النجاسة ـ أنه مناف لاشتراط طهارة محال الوضوء.
ثم ان ظاهر الأصحاب جميعا تعين المسح على الجبيرة والحال هذه ، ولم تعرف المناقشة في ذلك بينهم إلى زمن الأردبيلي ، فإنه قال على ما نقل عنه : انه يمكن الاستحباب والاجتزاء بغسل ما حولها ، إلا أن يثبت إجماع أو نحوه ، وتبعه في ذلك صاحبا المدارك والذخيرة ، قال في الأول : « ولو لا الإجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، والاكتفاء بغسل ما حولها ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته » ورواية عبد الله بن سنان (٢) قال : « سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله » وينبغي القطع بالسقوط في غير الجيرة ، أما فيها فالمسح عليها أحوط ، انتهى. قلت : وقد سمعت أيضا ما في الحسن أو الصحيح المتقدم من الأمر بغسل ما حول الجرح أيضا ، وربما استظهر ذلك من الصدوق رحمهالله ، لأنه قال بعد أن ذكر ما ذكره الأصحاب من المسح على الجبيرة : « وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : يغسل ما حولها » لما ذكره في أول كتابه أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتقده ، ويعلم أنه حجة بينه وبين ربه ، ولا ينبغي الشك في ضعف هذه المناقشة ، إذ حمل الأمر بالمسح فيما سمعت من الأخبار وخبر المرارة ولفظ الاجزاء الوارد في عدة أخبار منها روايتا الطلاء وغيرها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١ وهو مروي عن الرضا عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.