على إرادة الاستحباب بعيد جدا ، وكذا حملها على إرادة الوجوب التخييري ، بل هو باطل ، لما فيه من التخيير بين الفعل وتركه ، على أنه لا صراحة في المعارض ، لأن الأمر بغسل ما وصل إليه الغسل وترك ما لا يصل اليه لا يقضي بعدم وجوب المسح بل أقصاه سقوط الغسل عما تحت الجبيرة ، وكذا رواية الجرح ، مضافا إلى عدم معلومية كونه مكشوفا أو مجبرا ، وأيضا هو لا يثبت في غير الجرح من الجبيرة إلا بضميمة فتاوى الأصحاب من عدم الفرق بينهما ، والموجود فيها الوجوب ، كل ذلك مع الإجماع المنقول المستفيض ، بل والمحصل المؤيدين بالاحتياط وغيره ، وما سمعته من عبارة الصدوق رحمهالله لا ظهور فيها في تلك ، بل هي ظاهرة في عدمه ، على أنها رواية غير عامل بها ، لذكره أو لا ما أفتى به ، ولذا لم ينسب إليه أحد الخلاف في ذلك ، مع أن خروجه غير قادح في الإجماع.
ثم ان ظاهر ما سمعته من الأدلة من الإجماع وغيره الاكتفاء بمسح الجبيرة ، وأنه لا يجب غسلها مع التمكن منه ، بل عدم الاجتزاء به لو وقع من دون مسح أو معه بدون قصده فضلا عن وجوبه ، وعن العلامة في نهاية الأحكام احتمال إيجاب أقل مسمى الغسل ، واستجوده بعض من تأخر عنه ، قلت : وكأنه لمكان قيام الجبيرة مقام البشرة ، فيجب فيها ذلك ، وما في الروايات من الأمر بالمسح يراد به المسح اللغوي ، أي يمر يده بعد أن يبلها بالماء بما يتحقق به ذلك على الجبيرة ، ولا يجب عليه تطلب ما تحت الجبيرة ، بل يصدق على هذا الفرد من الغسل أنه مسح عرفا ، لكن مراده لا يخلو من إجمال ، لعدم العلم بأن مراده بإيجاب أقل مسمى الغسل عدم الاجتزاء بالمسح وبغيره من أفراد الغسل أيضا ، لأنه أقرب إلى المسح من غيره ، أو يريد أن ذلك أقل الواجب ، وإلا فيجزئ غيره ، وجهان ، وكذا كلام من تسمعه ممن مال إلى مقالته ، ولقد أطال الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في تأييد هذا القول وتسديده ، ومما قال :