النجاسة ووجوب إزالتها ، ومن ادعى مقدارا فعليه الدلالة ، ونحن إذا ادعينا مقدار الدرهم فلإجماع الفرقة » إلى آخره.
وكذا علق المرتضى رحمهالله العفو في أول كلامه في الانتصار على ما دون الدرهم ، لكنه ذكر في الأثناء ستة مرات تقريبا ما يقتضي العفو عن الدرهم صريحا أو كالصريح ، ومنها ما هو كمعقد إجماع الخلاف ، تركنا التعرض لها تفصيلا خوف الإطالة.
وفي كشف الحق بعد أن علق العفو على ما دون الدرهم ناسبا له إلى الإمامية قال : « وقال أبو حنيفة : كل النجاسات سواء في اعتبار الدرهم ، وقد خالف » إلى آخره. وظاهره أن خلافه في تعديه إلى غير الدم خاصة دون المقدار.
وفي الجامع وقد عفي عن دم دون سعة الدرهم الكبير في ثوب أو بدن ، فان كان متفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به ، وهي بأجمعها ظاهرة فيما قلنا ، ويزيده تأييدا عدم معروفية عنوان الخلاف في ذلك سابقا ، بل أول من ذكره المصنف في المعتبر ، وتبعه من تأخر عنه.
ومن هنا ظهر لك قوة القول بالعفو عنه ، كما أنه ظهر لك ما وقع من بعضهم من الخلل في النقل ، فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي الفقيه والهداية والمقنعة والانتصار والخلاف والغنية وغيرها تقييد الدرهم بالوافي الذي هو درهم وثلث ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، وقد يشهد له التتبع ، بل هو بعض معقد إجماع الثلاثة الأخيرة ، ونص الرضوي (١) ولعله مراد بعضهم من البغلي كما يومي اليه جمعهما من آخر ، ونسبته إلى مذهب الإمامية في كشف الحق ، لما عرفت أن أكثرهم على التعبير الأول ، بل في المعتبر وغيره بل عن أكثر كتب المتأخرين التصريح بأنه الوافي ، ويسمى البغلي ، فما توهمه عبارة السرائر
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.