ويجب أن يغسل مسمى الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا إجماعا مما عدا الإسكافي كما في المنتهى ، بل لم يستثنه منه في الانتصار والخلاف والغنية بل والذكرى أيضا وان حكي خلافه فيها بعد ذلك ، وهو الحجة بعد إمكان دعوى الأصل في نفي الزائد هنا ، وصحيح البقباق (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة « مرتين » بعد لفظ الماء فيه ، ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول ، وخصوصا بالنسبة للمحقق ، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها ، بل يؤيده أيضا وجود ذلك في لسان القدماء من الأصحاب حتى ان الشيخ الذي روى الرواية بدون ذكر المرتين حكى الإجماع على وجوبهما ، بل لم يفت أحد بالاكتفاء بالمرة ، بل لعل ذلك مخالف لشعار الشيعة ، ولما يظهر من الأخبار من شدة نجاسة الكلب ، بل هي أشد من البول الذي وجب فيه التعدد.
فدغدغة سيد المدارك تبعا لأستاذه بالنسبة إلى ذلك من حيث خلو الصحيح عنه في الأصول في غير محلها قطعا ، وخصوصا بعد تأييد ذلك الصحيح أيضا بما في الرضوي (٢) كما عن رسالة الصدوق ومقنع ولده وفقيهه « إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ، ومرتين بالماء ، ثم يجفف » وبالعاميين (٣) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ان ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) حاشية ابن مالك على صحيح مسلم المطبوعة بهامش الصحيح ج ١ ـ ص ١٦٢ وسنن البيهقي ج ١ ص ٢٤٠.