والمربية وغيرها من الأمور التي يندفع بها الحرج ، فيخرج الخبر المذكور مرجحا للأخير حينئذ ، فتأمل.
وإذا كان مع المصلي ثوبان : أحدهما نجس لا يعلمه بعينه وتعذر التطهير وغير هما ولم يتعد نجاستهما إلى البدن صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر الأشهر ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا نعرف فيه خلافا إلا من ابني إدريس وسعيد ، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا فأوجبوا الصلاة عاريا ، بل قد تشعر بعض العبارات بالإجماع أو استقراره على عدمه ، ولعله كذلك ، استصحابا لبقاء التكليف بثوب طاهر مع إطلاق أدلته ، بل أدلة الصلاة جامعة للشرائط ولا يتم حصول امتثاله إلا بما ذكرنا ، ول مكاتبة صفوان بن يحيى (١) في الحسن أو الصحيح أبا الحسن عليهالسلام « يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».
مع عدم وضوح دليل للخصم سوى ما في المبسوط « روي انه يتركهما ويصلي عريانا » وهو مع قصوره عن الحجية فضلا عن معارضة الحجة المعتضدة بما عرفت لا يعمل به الخصم ، لطرحه الصحاح من الأخبار الآحاد فضلا عن المراسيل.
وسوى ما في السرائر من التعليل له بالاحتياط الذي لا يخفى وضوح فساد دعواه هنا ، إذ لا أقل من احتمال ما ذكرناه.
ومن هنا اعترض على نفسه بكون المشهور أحوط لحصول اليقين له بعد الفراغ بوقوع الصلاة في ثوب طاهر ، لكنه أجاب عن ذلك بوجهين.
حاصل أحدهما انه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب ، وهو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.