كخبر ابن مسكان (١) قال : « بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ، قال : يغسلها ويعيد صلاته » إلى غير ذلك من الأخبار (٢) الواردة في مساواة قليل دم الحيض لكثيره ، وفي إعادة الصلاة من نقط الدم إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا.
ثم لا فرق بين جميع أجزاء الصلاة في الشرط المذكور كغيره من شرائطها وشرائط كل مركب ، لظهور انتفاء امتثال الشرط بانتفاء حصوله لبعض أجزاء الجملة ، بل ولا بين أجزائها المتصلة والمنفصلة كالتشهد والسجدة المنسيين ، لبقاء حكم الجزئية فيهما وان انفصلا ، وكذا الركعات الاحتياطية المشروعة لتدارك النقصان لو كان ، فيعتبر فيها حينئذ ما اعتبر في المتدارك.
نعم لا عبرة بما خرج عنها سواء تقدمها كالأذان والإقامة والقيام للتكبير بل والنية في وجه ، أو تأخرها كالتعقيبات ونحوها ، بل والسلام الثالث في وجه مع الخروج بسابقه وان قلنا بوجوبه ، وأما سجود السهو فقد نص شيخنا في كشف الغطاء على اشتراطه بذلك أيضا ، وفيه بحث إن لم يكن منع كما سيأتي.
والمراد بالثياب المعتبر طهارتها مطلق ما سمي لباسا عرفا ، لا فراشا ولا وطاء ولا ظلالا ولا غطاء ، للأصل السالم عن المعارض على إشكال في الأخير فيما لو كان المصلي تحته بإيماء ونحوه وكان هو الساتر له ، بل وإن لم يكن ، لاحتمال إرادة المثال من الثوب ونحوه الموجود في الأخبار.
نعم لا عبرة بالزائد على القامة من اللباس زيادة خارجة عن المعتاد يخرج بها عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ والباب ـ ٢٠ ـ منها.