بالأرش لو ثبت بالبينة نجاسة الدهن المبيع ونحوه ، واحتمال عدم التلازم بين استحقاق الرد وثبوت النجاسة وجريان أحكامها لا يصغى اليه.
نعم قد يقال هنا بعدم الاكتفاء بالشاهد الواحد ، لمعارضة حق الغير واستحقاق الرد ونحوه من الدعاوي التي لا تثبت به وان قلنا بالاكتفاء به حيث لا يكون كذلك ، بل يمكن دعوى ثبوت النجاسة هنا بخبره دون استحقاق الرد ، لكنه لا يخلو من تأمل ، وللمروي (١) عن التهذيب والكافي بسنديهما عن الصادق عليهالسلام في الجبن ، قال : « كل شيء حلال لك حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة » كالآخر (٢) عنهما أيضا عن الصادق عليهالسلام « كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ـ إلى أن قال ـ : والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » ومفهومهما قاض بعدم ثبوت النجاسة بالشاهد الواحد كما أشرنا إليه سابقا.
لكن قد يجاب بمنع عموم المفهوم فيه كالمنطوق ، أو يلتزم ذلك في موردهما مما كان عليه ظاهر قول أو فعل مسلم مستلزم للطهارة من بيعه أو أكله ، فلا يكتفى بالواحد ، لأنه فيه يكون من قبيل الشهادة بخلاف ما لا يعارضه ذلك ، فيفصل حينئذ في قبول شهادة الواحد ، وهو ليس بذلك البعيد ، وإن أطلق كل من المثبت والنافي ، كما انهم أطلقوا قبول شهادة العدلين من غير تقييد لها بذكر سبب التنجيس ، لاحتمال استنادها إلى سبب لا ينجس عند الشهود عنده ، كاطلاقهم قبولها فيما قبل الاستعمال وبعده ، لكن في التذكرة تقييد القبول بذكر السبب.
وفيه نظر لجريان مثله في أغلب البينات ان لم يكن جميعها مع تعارف الأخذ بها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.