حكم الأصل إلى ما تنجس به ، ومنه يعرف الكلام في المتنجس بالبول ، كما أنه مما قدمناه في بحث الغسالة يعرف البحث في ذلك كله ، إذ هي من أفراد المسألة على تقدير النجاسة ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فظاهر المتن وغيره ممن أطلق اعتبار المرتين في غسل البول عدم الفرق بين القليل والكثير الراكد والجاري ، لكن لم أعرف أحدا صرح بذلك هنا ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاجتزاء بالمرة في الأخير ، ولذا نفى الريب عنه في الذكرى ، وما تصيده بعضهم ـ من الخلاف من إطلاق الشيخ عدم احتساب وقوع إناء الولوغ في الماء الجاري لو تعاقب عليه الجريات غسلات ثلاثا ـ فيه ـ مع احتمال كون ذلك منه لاشتراط تقدم تعفيره بالتراب ـ انه فرق بينه وبين ما نحن فيه ، كما أومأ إليه الشهيد في الذكرى ، لاختصاص المقام بصحيح ابن مسلم (١) المتقدم سابقا المصرح بالاجتزاء بغسل الثوب من البول في الجاري مرة واحدة ، مؤيدا بالرضوي (٢) وبضعف تناول ما دل على اعتبار المرتين لمثله ، بل هي ظاهرة في الغسل بالقليل ، كما يومي اليه لفظ الصب والمركن فيها ونحوهما ، بل لعله المتعارف في ذلك الزمان وتلك البلدان لقلة الجاري ونحوه فيها.
نعم قد يظهر من حدائق المحدث البحراني نوع تردد في الاجتزاء بذلك بالنسبة للبدن ، لاختصاص الصحيح (٣) بالثوب ، وهو ضعيف جدا ، للقطع بالمساواة والأولوية القطعية ، ولما عرفت من ضعف تناول إطلاق المرتين لمثله ، خصوصا الوارد منها في البدن ، لاشتمالها أو أكثرها على لفظ الصب ، فيبقى حينئذ إطلاق الأمر بالغسل الظاهر في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.