الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ».
وهي كما ترى صريحة في المدعى ، كما انه صريحة في أن ما زاد عن ذلك أي الدرهم تجب إزالته ان كان مجتمعا وهو كذلك لها ، وللإجماع بقسميه عليه ، ولإطلاق ما دل (١) على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة.
بل ظاهر المتن ذلك في مقدار الدرهم أيضا ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر الفقيه والهداية والمقنعة وأول ما في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق وغيرها ممن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم ، بل عن المسالك وكشف الالتباس نسبته إلى الشهرة ، كما في اللوامع إلى الأكثر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، وان كان سنذكر ما وجدناه فيهما ، لقاعدة الشغل في وجه ، وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات وخصوص الدم ، ولصحيح ابن أبي يعفور السابق ، ومرسل جميل ، وأول مفهومي خبر الجعفي مع الاعتضاد والانجبار بما سمعت.
والرضوي (٢) « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف » الى آخره.
والمروي (٣) من كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل فيه حتى تغسله » الى آخره. والدينار كما في الوسائل بسعة الدرهم تقريبا.
خلافا لسلار ، بل وحكي عن الانتصار ، وستعرف ما فيه ، فيعفى عنه كالأقل ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.