الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه ، قليلا كان الدم أو كثيرا ، وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار » انتهى.
إذ هو مخالف للإجماع بقسميه ، وللنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح الصريح وغيره ، كخبر ابن أبي يعفور (١) في حديث ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم به فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ».
والجعفي (٢) عن الباقر عليهالسلام قال : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة ».
كمرسل ابن دراج (٣) عنه أيضا وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ».
وحسن ابن مسلم أو صحيحه (٤) مضمرا في رواية الكليني ، ومسندا للباقر عليهالسلام في رواية الصدوق ، قال : « قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.