خاصة ، ولقد أطنب المحدث المذكور وشنع على كبراء الأصحاب الذين هم أعلم منا ومنه في السنة والكتاب ، وليت ذلك التشنيع كان لأمر دقيق أو لنفيس من التحقيق ، بل انما هو لجمعه جملة من الأخبار الموجودة في التهذيب والاستبصار الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار التي لا يحتمل خفاؤها على أقصرهم باعا وأقلهم اطلاعا ، والله ولي الحق ، والعالم بحقائق الخلق.
( القول الثاني في أحكام النجاسات )
تجب شرعا وشرطا أو شرطا لا شرعا إزالة عين النجاسات وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه ، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحو هما عن ما تنجس بها من الثياب المعتاد لبسها أولا كالتستر بلحاف ونحوه ، عدا ما استثني من القلنسوة ونحوها مما سيأتي وظاهر البدن حتى الظفر والشعر منه للصلاة الواجبة أو المندوبة ، لاشتراط صحتها بذلك بالإجماع محصله ومنقولة في السرائر والخلاف والمعتبر وغيرها بل والنصوص (١) الدالة على إعادة الصلاة من البول والمني والخمر والنبيذ والدم وعذرة الإنسان والسنور والكلب ونحوها المتممة بعدم القول بالفصل.
بل ربما لاح من الأخبار (٢) ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة ، وحكمها كعينها إجماعا ، وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي ، لإطلاق الأدلة المعتضدة بإطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبصريحها من غير الإسكافي كما حكاه في التذكرة وغيرها ، فقال على ما في المختلف : « كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرقة دون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ٥ و ٩ والباب ـ ٣٨ ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات.