والدود والصراصر ونحوها المتولدة من الميتة أو العذرة طاهرة ، للأصل والعمومات ، وما دل (١) على طهارة ميتة ما لا نفس له ، سأل علي بن جعفر (٢) أخاه عليهماالسلام « عن الدود يقع من الكنيف على الثوب يصلى فيه ، قال : لا بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله » فتردد المصنف في طهارته في غير محله ، كتمسكه للنجاسة بالاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام.
وأما الحديد فطاهر إجماعا محصلا ومنقولا بل ونصوصا (٣) بل كاد يكون ضروريا ، فما في بعض الأخبار (٤) مما يشعر بنجاسته مطرح أو محمول على إرادة غير المعنى المتعارف منها ، كما يومي اليه ما في بعضها (٥) انه نجس ممسوخ ، مع احتمال قراءته بالحاء المهملة.
والقيح مع تجرده عن الدم لا ريب في طهارته للأصل والعمومات والسيرة وغيرها.
بل وكذا الصديد وان تردد فيه الفاضلان ، لما قيل في تفسيره إنه ماء الجرح بالدم قبل أن تغلظ المدة إذ هو في الحقيقة نزاع في لفظ ، لتسليمهما طهارته ، مع عدم الدم ، كما انا نسلم نجاسته معه ، وعليه ينزل ما عن الشيخ من إطلاق طهارته ، وإلا كان شاذا.
كالقول بنجاسة القيء ، إذ لا نعرف مدركا يعتد به لكل منهما ، نعم في الوسيلة قيد طهارة الأخير بما إذا لم يأكل شيئا نجسا ، وهو متجه في بعض الصور الخارجة عن محل البحث ، لأن الكلام في نجاسته من حيث انه قيء لا لنجاسة سابقه أو عارضة فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٤ و ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.