قبله ، فيصح التكليف بالصلاة حينئذ كذلك ، واعتذار المكلف بامتناع الشرط علي يدفعه ما دفعه بالنظر إلى التكليف بالإسلام نفسه.
ودعوى تسليم ذلك بالنظر اليه نفسه ، وأنه لا قبح فيه ، ومنعه بالنظر إلى الخطاب الشرطي ، وانه قبيح لا يصغى إليها ، بل لا يعقل لها وجه عند التأمل الجيد.
كما انه لا يصغى بعد ما عرفت إلى إثبات أصل الدعوى من القبول الباطني بالمعنى المستلزم لطهارة بدنه للغير ونحوه بالمروي (١) عن الباقر عليهالسلام انه قال : « من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » لعدم حجيته في نفسه أولا ، ووضوح قصوره عن مقاومة ما تقدم ثانيا ، واحتماله غير الفطري ، بل لعل الظاهر منه ذلك ، كعدم ظهوره في إرادة ما عمله في الايمان الثاني ثالثا ، على انه لا يستلزم الطهارة الغيرية كما عرفت ، فمن العجيب دعوى أولوية تقييد ما دل على عدم قبول توبة الفطري بهذه الرواية من العكس.
فلا ريب حينئذ ان الأقوى النجاسة في المرتد ، وفاقا لصريح بعضهم وظاهر المعظم أو صريحه ، وخلافا لصريح الشهيدين والعلامة الطباطبائي والمحكي عن التحرير والموجز ، وإن كان قد يقوى في النظر قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه لا غيره ، كما انه يقوى القول بقبول توبته ظاهرا وباطنا لو كان ارتداده بإنكاره بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات والدخول في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ، وفاقا لصريح الأستاذ في كشفه ، وخلافا لظاهر السرائر أو صريحها كظاهر إطلاق الباقين ، للشك في شمول أدلة الفطرية لهم ، فتبقى عمومات التوبة بحالها.
والمراد بتطهير الإسلام للكافر انما هو له نفسه لا ما باشره سابقا حتى ثيابه على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١.