كل ذلك بعد الإغضاء عما يستفاد منه نجاسة مطلق المسكر والنبيذ من المعتبرة المستفيضة (١) البالغة هي مع ما ورد في نجاسة الخمر حد الاستفاضة ان لم تكن متواترة ، إذ هي تقرب من عشرين خبرا ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة ، كالأمر بالغسل وإعادة الصلاة وغيرهما ، بل في بعضها الأمر بالغسل سبعا ، وفي آخر ثلاثة ، بل فيها الصريح بالنجاسة ، كخبر أبي الجارود ـ وهو طويل ـ عن النبيذ ، وسؤال أم خالد (٢) العبدية عن التداوي به ، فقال : « ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا » كما أن فيها المشتمل على القسم بالله على ذلك ، كخبر عمر بن حنظلة (٣) قلت للصادق عليهالسلام : « ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته وسكره؟ فقال : لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الماء » كسؤال الحلبي (٤) له عليهالسلام أيضا عن دواء يعجن بالخمر ، فقال : « والله ما أحب أن أنظر اليه ، فكيف أتداوى به ، انه بمنزلة شحم الخنزير » وفي خبر هارون ابن حمزة (٥) عنه عليهالسلام أيضا « انه بمنزلة الميتة » إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار المعتبرة (٦) في نزح البئر منه.
وهي وان كان في مقابلها أخبار تدل على الطهارة في الخمر والنبيذ ، بل مطلق المسكر ، كصحيح الحسن بن أبي سارة (٧) عن الصادق عليهالسلام « إن أصاب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠ وفي الوسائل « عن الحسين بن أبي سارة » وهو وهم كما يظهر من ترجمته.