علله به في المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم (١) السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمل.
وكذا يجب غسل الإناء من الخمر وموت الجرذ وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع اليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.
نعم ما عن ابن سيده ـ ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، والجاحظ ان الفرق بين الجرز والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ، وفي المصباح عن بعضهم انه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت ـ قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن ثلاثا بالماء كما في المنافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف ، لا يجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الإجماع على حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذب في الخمر ، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص.
وموثق عمار (٢) « انه سئل الصادق عليهالسلام عن قدح أو إناء يشرب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.