والزفت يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال : لا بأس ».
وخبر أبي الربيع الشامي (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع بها منه فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، فقلت : وما ذاك؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كانوا ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ».
وخبر جراح المدائني (٢) عنه عليهالسلام أيضا « انه منع عما يسكر من الشراب ومنع النقير والنبيذ الدباء » ـ ضعيف ، إذ الأول قد عرفت ما فيه من أشدية الماء منه نفوذا ، والأخبار لا تصلح لإثبات الكراهة فضلا عن المنع ، إذ هي ـ بعد الإغضاء عن سند بعضها والاجمال ، بل الإشكال في متن الآخر ، وقصورها عن تقييد غيرها ـ ظاهرة في إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار باعتبار ما في الإناء من الدهنية أو النبيذ السابق المتغير ، لا مطلق استعمالها ، كما يشهد لذلك النهي فيها عن المزفت أي المطلي بالزفت ، وهو القير ، وعن الحنتم ، وهي كما قيل الجرار الخضر المدهونة مما عرفت انه لا إشكال في قابليته للتطهير وجواز استعماله ، فعلم إرادة بيان خصوصية للانتباذ خوفا عليه من الاختمار ولو لتشرب الإناء الذي لا يمنع من قبول التطهير ، لكنه قد يؤثر الاختمار ، بل قد تؤثر الرائحة ونحوها ، إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالقول بالكراهة تخلصا من شبهة الخلاف ، بل والاحتمال في الأخبار ، واستظهارا في الاحتياط ، ونحو ذلك مما يكتفى به فيها للتسامح ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.