كان للمعير الرجوع على المستعير » إذ هو كما ترى مناف لقاعدة الغرور في الجاهل.
وكذا ما حكاه في المسالك عنها وعن القواعد في مسألة المستعير من المستعير ، من إطلاق الإشكال في رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا ، وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل ، مع حكمه في المستعير من الغاصب بخلاف ذلك ، فإنه لا يخفى عليك ما في ذلك ، ولا ما في الذي ذكره في المسالك وغيرها هنا من الدليل ، بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو من فصل الخطاب المودع عند أئمة أولى الألباب ، والله الهادي إلى الصواب.
الفصل ( الثالث ، في العين المستعارة )
وضابطها المستفاد من الفتوى ومعقد الإجماع ونفي الخلاف والاقتصار على المتيقن من إطلاق النص ، عدا ما خرج من المنحة بدليله هي كل ما يصح الانتفاع به شرعا مع بقاء عينه منفعة معتدا بها عند العقلاء ، ولو غير معتادة من تلك العين كالثوب والدابة والدار والدراهم للتزين بها ، أو لارهانها ونحوها ، لا مثل الأطعمة والأشربة ونحوهما لإرادة الانتفاع بها بالأكل والشرب ونحوهما ، مما يكون منفعة بإتلاف عينه ، ولا مثل أواني الذهب والفضة ، للأكل والشرب ، وكلب الصيد للهو والطرب ، والجواري للاستمتاع بهن ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك.
نعم في الرياض « إلا في المقصود بقولهم لا يجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه فإنه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا بإتلاف العين بقوله أعرتكه مع القرينة ، فإن المعيار في جوازه هو رضاه به ، وقد حصل في محل الفرض ، وإن هو إلا كالهبة والإباحة ، وإن عبر عنهما بلفظ العارية ، ولا مدخل للفظ الفاسد معناه في اللغة والعرف.
نعم حيث لا يعلم الرضا بالإتلاف إلا به ، اتجه ما ذكروه ، لاشتراط استفادته