غيرها من عقود المعاوضة ، من غير فرق بين الاشتراط وعدمه ، وإن كان ربما يفيد فائدة ، وهي التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به من المؤجر ، أو المستأجر.
نعم لو كان هناك تعارف بعقد ثم يسلم الأجرة قبل المعوض على وجه ينزل العقد عليه ، اتجه وجوبه حينئذ على المستأجر ، نحو المشاهدة في العكس وهو واضح.
كما أنه لو شرط المستأجر مثلا التأجيل في الأجرة صح لعموم « المؤمنون » بشرط أن يكون الأجل معلوما مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال.
وكذا لو شرطها في نجوم على وجه التقسيط فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها ، للإطلاق ، من غير فرق في ذلك بين الإجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على كلي في الذمة ، خلافا لما عن بعض العامة فمنع في الثانية قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض في المجلس ، وهو كما ترى.
وإذا وقف الموجر على عيب في الأجرة سابق على القبض وإن كان متأخرا عن العقد كان له الفسخ المقتضي لزوال ملكه عما قبضه ، فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الإجارة لتعذر الإبدال أو تكون له المطالبة بالعوض إذا لم يتعذر كل ذلك إن كانت الأجرة مضمونة في الذمة.
والمناقشة ـ في فسخ الإجارة في الأول بأن الأجرة كلية في الذمة ، فلا يستلزم زوال ملكيته عن الفرد المقبوض بفسخه لها فسخ أصل العقد ، وإن تعذر البدل ، بل ينتظر حتى يتمكن منه أو يغرم قيمته ـ واضحة الفساد ، ضرورة منافاة التزامه بذلك الضرر المنفي ، مضافا إلى الاتفاق ظاهرا على أن له الفسخ في هذا الحال ، وإلى ثبوت الخيار في نظائره بذلك.
بل الظاهر أن له الإمساك بالأرش فيه كما في فوائد الشرائع والمسالك ولعله لصيرورته بتعذر البدل كالعين المعينة ، فيثبت له حكمها من الفسخ أو الأرش.