الفاسد وأنه من آثاره ومما يترتب عليه على حسب الدفع بالعقد الصحيح لم يترتب عليه أثر.
ولا يعد من العمل التبرعي ودفع المال المجاني ، بل الظاهر أن أخذ المال بالعنوان المزبور من أكل المال بالباطل ، بل هو من أوضح أفراده ، ومناف لقاعدة « الضرار ، واحترام مال المسلم ، ضرورة كون الدفع مع فرض أنه بالعنوان المزبور كالمقيد بصحة العقد ، وأنه من المؤثرات والمسببات لذلك ، مضافا إلى نهي الشارع من تناول مثل المال المزبور ، لأنه من الباطل ، فيكون اليد عادية عليه ، نحو المدفوع عوضا من المحرمات.
وحينئذ فقاعدة الضمان بحالها ، مؤيدة بما عرفت من قاعدة الضرار ، والاحترام ، وعلى اليد ، ومن اعتدى ، والحرمات قصاص ، وغير ذلك ، على أن المجمع عليه من عدم ضمان المتبرع به هو ما كان من جهته خاصة ، لا بعنوان معاملة فاسدة مشتملة على إيجاب وقبول.
وإقدام القابل والموجب على المجانية لا ينافي ضمان المال ، كما لا ينافي إقدامهما على المسمى القليل ، ضمانه بالقيمة التي قد تكون أضعاف ذلك ، بعد فساد العقد الذي قد تضمنه ، بل لعل قيد بلا أجرة في الفرض كالمسمى في غيره لا عبرة بهما ، بعد فساد العقد الذي قد وقعا فيه.
ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى صيرورة الفرض ونحوه كالهبة والعارية وكالمتبرع ونحو ذلك مما هو مناف لقواعد الشرع ، من أكل المال بالباطل وغيره ، وأغرب من ذلك دعوى كون المراد بالفساد إنما هو بالنسبة إلى الالتزام بالمسمى ونحوه ، لا مطلق ترتب الأثر الذي منه ما سمعت ، من العارية والهبة وأجرة المثل في مقام الالتزام بها ونحو ذلك ، ضرورة منافاة ذلك لما دل من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة أكل المال بالباطل ، المقتضي عدم ترتب شيء من ذلك.
ودعوى ـ فرض كون الدافع قصد الهبة والعارية والتبرع بقصد مستقل غير ملاحظ فيه العقد المزبور ـ خروج عن محل البحث ، إذ الكلام في المدفوع بالعنوان