غيرهما للأعم من العزل بالقول والفعل الشامل لما نحن فيه ، فيكون ذلك منهما اختيارا في المسألة لا اشتباها ـ يدفعها استبعاد التزام مقتضاها من مراعاة كل تصرف للموكل بتصرف الوكيل ، فإن كان قد وقع منه ولو بعد تصرف الموكل ما ينافيه قدم عليه ، وصار سببا لانفساخ تصرف الموكل الجامع لجميع شرائط الصحة واللزوم ، وإلا مضى.
فالوكيل حينئذ بالنسبة إلى المالك أعظم من الوليين اللذين يمضي تصرف السابق منهما ، لما عرفت من مضي تصرف الوكيل وإن كان متأخرا دون الموكل ، ولا ريب في منافاته لعموم (١) « تسلط الناس على أموالهم » (٢) « و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) » وغيرها بل لا يلتزمه من له أدنى دربة في الفقه.
ودعوى أن التعارض بين هذه العمومات من وجه ، يدفعها أولا : ظهور أدلة الوكالة في بقاء الموضوع الموكل فيه ، فلا تعارض حينئذ ، بل يستفاد من مجموع قوله عليهالسلام « الناس مسلطون » الى آخره ونحوه ومن قوله (٣) « من وكل بأمر » إلى آخره سوى ثبوت الولاية لكل منهما على ذلك ، فأيهما سبق تصرفه نفذ وإن اقترنا بطل.
بل هو مقتضى قيام الوكيل مقام المالك ، وكونه نائبا منابه ، وفرعا من فروعه ، وليس في شيء منها ما يقتضي فسخ تصرف الموكل بوقوع تصرف الوكيل بعده ، بل دعوى ذلك من غرائب الفقه ، ضرورة كون العكس مظنة ذلك.
ومنه ينقدح أنه لو سلم التعارض من وجه ـ وإن كان هو كما ترى ـ فلا ريب في كون الترجيح لتلك ، باعتبار معلومية خروج مسألة الوكالة عن القواعد التي يجب الاقتصار فيها على ما هو المتيقن ، وهو العزل قولا ، أو فعلا مع بقاء العين
__________________
(١) البحار جلد ٢ ص ٢٧٢ الطبعة الحديثة.
(٢) سورة المائدة الآية ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الوكالة.