من الأصل المزبور والله العالم.
والثاني من الأمور المعتبرة في الموكل فيه أن يكون معلوما بنوع من العلم ، كما عرفت تفصيل البحث فيه سابقا على هذا الفصل ، وكذا عرفت الحال فيما لو وكل على كل قليل وكثير وأنه قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر يعتق جميع عبيده ، وتطليق جميع نسائه ، وهبة جميع أملاكه ونحو ذلك ، مما لا يوجه وقيل يجوز ، ويندفع الاحتمال باعتبار المصلحة ولكن قال المصنف هو بعيد عن موضع الفرض الذي هو العموم المزبور.
نعم لو وكله على كل ما يملك صح لأنه يناط بالمصلحة بعد اندفاع معظم الغرر عنه بتخصيص المتعلق في الجملة.
وفيه أولا : أن العموم أولى باعتبار المصلحة المعتبرة في الفرد الخاص ، فضلا عنه.
وثانيا : أنه لا فرق في ضبط المصلحة بين العمومين ، فان انتشار العام لا يمنع من ذلك ، فان مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل فما علم فيه المصلحة فعله ، وما اشتبه امتنع ، ولأنه لو فصل ذلك العام المنتشر صح ، ويقيد برعاية المصلحة على ما اعترفوا به ، وذلك مشترك بينهما ويمكن حمل كلام المصنف على إرادة البحث في صحة الوكالة ملاحظا فيه عدم التقييد بالمصلحة ، وأنه يفعل كلما يشاء ، وحينئذ يبقى البحث معه في ذلك ، مع فرضها على وجه يصح وقوعها من الموكل وأنها لا تؤثر سفها أو نحوه مما يمنعه من الوكالة فإنه يكون خارجا عما نحن فيه اما مع عدمه فالوجه الصحة لعموم الوكالة فتأمل جيدا.
الثالث : أن يكون مملوكا للموكل اتفاقا منا كما في جامع المقاصد « فلو وكله على طلاق امرأة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح نعم لو وكله على شراء عبد وعتقه أو ثوب وبيعه جاز ، ومنه كما في جامع المقاصد ما لو قال : طلق زوجتي ثلاثا فإنه يكون وكيلا في الرجعتين بينهما ، قال : ولكن