وكيف كان فـ ( لو زال العذر فأخر التسليم ضمن ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه من المغصوب باعتبار كون الاستيلاء عليه بغرض ، فتندرج في قوله عليهالسلام (١) « كل مغصوب مردود » ، أي ولو بالمثل أو القيمة كما هو واضح.
ولو امتنع مثلا من الرد بعد المطالبة به مع الاعتراف به ثم ادعى بعد ذلك أن تلف المال قد كان قبل الامتناع ، أو ادعى الرد قبل المطالبة ، قيل لا تقبل دعواه ، وإن أقام بينة لتكذيبه لها بالإقرار المفروض سابقا واختاره جماعة والوجه عند المصنف أنها تقبل لعموم البينة على المدعي ، خصوصا إذا أظهر لإقراره الأول وجها ممكنا ، كنسيان أو اعتماد على كتابة ونحوها ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا في الوديعة من أن المتيقن من الخبر المزبور ما إذا لم يكذبه.
على أنه معارض بما دل على حجية الإقرار ، بل هو كذلك لو أنكر أصل المال ، فإنه وإن كان إنكارا إلا أنه إقرار في حقه ، على وجه ينافي سماع بينته.
نعم إذا لم يكن حال امتناعه من الرد معترفا بوجود المال ، ولا منكرا لأصل قبضه ، ولكن كان ذلك مماطلة ، اتجه حينئذ سماع بينته.
نعم إذا لم يكن حال امتناعه من الرد للخبر ، ولعدم صدور ما ينافيها منه كما أنه يتجه ذلك لو ادعى الرد بعد الامتناع منه ، بل والتلف بالنسبة إلى عدم الإلزام بالعين ، فتسمع حينئذ البينة منه ، كما هو واضح.
بل قد يقال في الأول بسماع قوله في التلف فضلا عن بينته ، لأن ذلك المطل الذي قد كان منه لا يقتضي عدم قبول قوله في التلف أو الرد بناء على القول به لعموم ما دل عليه أو إطلاقه والمطل المزبور يمكن أن يكون حياء من المالك أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة ، لكن في القواعد ومحكي التذكرة والسرائر التصريح بعدم قبول غير البينة منه في الفرض المزبور والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الغصب الحديث ـ ٣ ـ وفيه « لان الغصب كله مردود ».