١١ ـ الطرق العامّة مالم تضر بالمارة ، فإن اضرت بها حرم السجود وبطلت الصلاة (١).
١٢ ـ مجاري المياه وإن لم يتوقع جريان الماء فيها.
١٣ ـ السجود علىٰ القبر أو بين المقابر ولا سيّما بين قبرين بدون حائل (٢).
١٤ ـ السجود قرب قرىٰ النمل (٣).
١٥ ـ السجود في الطين (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٧ ـ ١٠. والتهذيب ٢ : ٣٧٥ / ٩٢ باب ١٧. والفقيه / الصدوق ١ : ١٥٧ ـ ١٥٨ / ١١ و ١٢ باب ٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣. والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١ و ٢ و ٣ باب ٢٣٨.
(٣) راجع : الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ / ١ باب ٢٣٤. والتهذيب ٢ : ٢١٩ / ٧١ باب ١١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ٩٤ باب ١٧.