استدل الاصوليون على حجّية الاستصحاب بصحيحة زرارة الاولى « قلت له (١) : الرجل ينام وهو على وضوء ... ». وتقدّم الحديث عنها في الحلقة الثانية في ثلاث جهات : ـ
١ ـ في فقه الرواية بمعنى توضيح المقصود منها. ويمكن الإشارة إلى نقطتين في ذلك : ـ
أ ـ كيف حكم الإمام عليهالسلام بأنّ عدم البناء على بقاء الوضوء في زمان الشكّ نقض لليقين بحدوث الطهارة والحال انّ الحكم بارتفاع الوضوء بقاء لا يتنافى واليقين بحدوثه سابقا ، وبالتالي كيف يسند نقض اليقين إلى الشكّ؟
ب ـ انّ قوله عليهالسلام : « وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه » يشتمل على أداة شرط ، فإنّ كلمة « وإلاّ » مركّبة من أداة شرط وأداة نفي ، أي : وإن لا. وتقدير فعل الشرط واضح أي : وإن لم يستيقن انّه قد نام. وأمّا جواب الشرط ففيه احتمالات ثلاثة يمكن مراجعتها في الحلقة الثانية.
٢ ـ في تقريب الاستدلال بالرواية على حجّية الاستصحاب.
انّ دلالة الرواية على حجّية الاستصحاب وإن كانت واضحة حيث حكم
__________________
(١) لم يذكر زرارة في الرواية انّ الموجّه له السؤال هو الإمام عليهالسلام حيث قال : قلت له ولم يقل قلت للإمام عليهالسلام ، ومثل هذه الرواية تسمّى بالمضمرة حيث اضمر ذكر الإمام فيها. والمعروف عدم حجّية المضمرات ، ولكن حيث انّ المضمر في هذه الرواية هو زرارة الذي لا يليق به السؤال من غير الإمام عليهالسلام لم يكن ذلك مضرّا بحجّيتها.