قوله ص ٢٧١ س ١ : بعد ثبوت كبرى إلخ : وبعد إتضاح أنّ الاستصحاب حجّة للروايات الأربع السابقة يمكن طرح السؤال التالي : هل الاستصحاب حجّة بلا تفصيل أو هو حجّة في بعض الموارد دون بعض؟ هناك عدة تفاصيل في حجّية الاستصحاب. وقد نقل الشيخ الأعظم في رسائله أحد عشر قولا في هذا المجال. ونحن لا ننقل سوى قولين لأنهما المعروفان على الساحة الاصولية المعاصرة.
وهو للشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الشيخ النائيني قدّس الله سرّه الشريف. وحاصله التفصيل بين موارد الشكّ في المانع فيكون الاستصحاب حجّة وبين موارد الشكّ في المقتضي فلا يكون حجّة.
توضيح ذلك : انّ الشكّ في بقاء المستصحب له أحد منشأين : ـ
١ ـ أن يكون المستصحب ذا قابلية واستعداد كامل للبقاء بيد أنّه يشكّ في بقائه من ناحية احتمال طرو المانع ، كما هو الحال في طهارة الثوب ، فإنّ الثوب لو كان طاهرا فطهارته قابلة للبقاء إلى يوم القيامة وإنّما يشكّ في بقائها أحيانا من ناحية احتمال طرو الرافع لها وهو اصابة النجاسة. والشكّ في البقاء في مثل هذا المورد يسمى بالشكّ في الرافع.