قوله ص ٢٦٠ س ٧ : والركن الرابع من أركان الإستصحاب إلخ : هذا هو الركن الرابع والأخير من أركان الإستصحاب. ولكن ما هو المقصود من هذا الركن؟ إنّ في المقصود منه ثلاثة احتمالات ، أو بتعبير آخر : يمكن بيانه بأحدى صيغ ثلاث.
وسوف نبدأ بالصيغة الثالثة ثمّ الثانية باختصار ثمّ بالصيغة الاولى بالتفصيل ، ونعود بعد ذلك من جديد إلى الصيغة الثانية والثالثة ، فإنّ هذه الطريقة أقرب إلى استيعاب مباحث الكتاب.
يشترط في صحّة جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
مثال الأوّل : استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة زمان الغيبة ، فإنّ المستصحب وهو وجوب الجمعة حكم شرعي.
مثال الثاني : استصحاب بقاء عدالة زيد ، فإنّ العدالة ليست حكما شرعيّا ، وإنّما هي موضوع لجواز الائتمام أو لقبول الشهادة أو ...
وهذه الصيغة هي الظاهرة من بعض تعابير صاحب الكفاية. وبناء عليها