الأثناء ولم يقطع بوجودها قبل الصلاة فاستصحاب الطهارة جار فى حقّه ـ وهو حجّة وهذا هو المقصود ـ أمّا إذا قطع بوجودها قبل الصلاة ـ سواء كان على علم إجمالي قبل الصلاة أو على شكّ بدوي ـ فعليه إعادتها ولا يجري الاستصحاب في حقّه.
إذن دلالة الرواية على حجّية الاستصحاب واضحة سواء كان مقصود الإمام عليهالسلام الاحتمال الأوّل أو الاحتمال الثاني فإنّ ذلك لا يؤثّر من هذه الناحية.
ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل انّ جواب الإمام عليهالسلام عن السؤال السادس يتنافى وجوابه عن السؤال الثالث ، فإنّه في جواب السؤال السادس الناظر إلى صورة الالتفات للنجاسة أثناء الصلاة فصّل عليهالسلام بين شقّين ، ففي الشقّ الأوّل ذكر انّ من شكّ في موضع النجاسة قبل الصلاة ثمّ التفت إليها أثناء الصلاة وحصل له القطع بأنّها النجاسة المشكوكة الموجودة قبل الصلاة (١) تجب عليه إعادة الصلاة من جديد حيث قال عليهالسلام : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ». والخصوصيات المذكورة في جواب الإمام هذا :
أ ـ الشكّ في وجود الدم قبل الصلاة.
ب ـ والقطع أثناء الصلاة بأنّه الدم السابق.
وعلى ضوء هاتين الخصوصيتين حكم الإمام عليهالسلام بلزوم الإعادة.
__________________
(١) استفدنا قطع زرارة بأنّ النجاسة المرئية أثناء الصلاة هي عين النجاسة السابقة من ذكر الضمير في قوله : « ثمّ رأيته » ، فإنّ الهاء راجعة إلى الدم المشكوك وجوده سابقا