كان الناقصة وليس استصحابا لمفاد كان التامّة لإثبات مفاد كان الناقصة.
أمّا الآثار الشرعية فلا إشكال في ثبوتها بالاستصحاب. وهذا من دون فرق بين أن يكون مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن أو الإرشاد إلى تنزيل الشاكّ منزلة المتيقّن أو النهي التكليفي عن النقض العملي ، فإنّه على جميع الإحتمالات الثلاثة تثبت الآثار الشرعية.
أمّا على تقدير الإحتمال الأوّل ـ أي كون المراد تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن ـ فالأمر واضح لأنّه بعد تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة يتمسك بإطلاق التنزيل لتسرية جميع الآثار الشرعية الثابتة للمنزل عليه إلى المنزل ، فكما انّ في التنزيل الواقعي ـ مثل الطواف البيت صلاة ـ يتمسك بإطلاق التنزيل لتسرية آثار الصلاة إلى الطواف كذلك في التنزيل الظاهري ـ وهو كالتنزيل في المقام ، حيث انّ دليل الاستصحاب ينزّل في حالة الشكّ المشكوك منزلة المتيقن ـ يتمسك بإطلاق التنزيل لتسرية جميع آثار الطهارة المتيقنة إلى الطهارة المشكوكة.
فإن قيل : إن لا تنقض اليقين بالشكّ إذا كان يستفاد منه تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ جميع الآثار الشرعية بما في ذلك الآثار الشرعية غير المباشرة فذاك هو المطلوب ، وأمّا إذا لم يستفد ذلك منه وقلنا بأنّ القدر المتيقن منه