إنّ الغرض من استصحاب الحرمة المشروطة بالغليان بل ومن كل استصحاب هو اثبات التنجيز والتعذير إذ بدون ذلك يكون الاستصحاب لغوا وبلا فائدة ولا يمكن أن يعبدنا به الشارع. وفي المقام نقول إنّ استصحاب بقاء الحرمة المعلّقة لا يترتب عليه التنجيز فلا يمكن جريانه فإنّ الحرمة المعلّقة لا تقبل التنجز بل القابل لذلك هو الحرمة الفعلية ، إذ الحرمة الفعلية حرمة ثابتة بالفعل فيمكن أن يستحق المكلّف على مخالفتها العقاب ـ وهذا هو معنى التنجز إذ هو يعني استحقاق العقوبة على المخالفة ـ وهذا بخلاف الحرمة المعلّقة فإنها حرمة غير ثابتة بالفعل لكي يستحق المكلّف على مخالفتها العقاب.
وباختصار : إنّ الغرض من الاستصحاب إثبات التنجز ، واستصحاب الحرمة المعلّقة لا يثبت إلاّ بقاء الحرمة المشروطة بالغليان ، وهي غير قابلة للتنجز.
وقد تقول : انّه يمكن إجراء استصحاب الحرمة المشروطة الثابتة حال العنبية وتثبت به الحرمة الفعلية حالة الزبيبية وبالتالي يثبت التنجز ، وذلك بتقريب انّ الاستصحاب إذا كان يثبت الحرمة المشروطة ويقول إنّ الزبيب لو غلى حرم ترتب على ذلك أنّه لو جئنا بالزبيب وجئنا بالنار ووضعنا الزبيب على النار حتى غلا صارت الحرمة فعلية إذ بتحقق موضوع الحكم خارجا ـ المراد من الموضوع في المقام هو العنب والغليان ـ يصير الحكم فعليا.
والجواب : إنّ استصحاب الحرمة المشروطة لا يثبت إلاّ بقاء الحرمة