اخرى غير هذه الروايات الأربع إلاّ أنّه لا حاجة إليها بعد وفاء هذه الأربع بالمطلوب.
وبعد أن ثبتت كبرى حجّية الاستصحاب يقع الكلام في مقامات خمسة : ـ
١ ـ هل الاستصحاب امارة أو أصل. وفي هذا المقام نتكلّم أيضا عن مبحث بعنوان « كيفية الاستدلال بالاستصحاب ».
٢ ـ ما هي أركان الاستصحاب.
٣ ـ ما هي الآثار الثابتة بالاستصحاب ، فهل تثبت به خصوص الآثار الشرعية أو تثبت به الآثار العقلية أيضا؟
٤ ـ هل الاستصحاب حجّة مطلقا ومن دون تفصيل أو هو حجّة في خصوص موارد الشكّ في الرافع كما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدسسره أو في خصوص موارد الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية كما ذهب إليه الشيخ النراقي والسيد الخوئي؟
٥ ـ التحدّث عن بعض مصاديق الاستصحاب وتطبيقاته ، كاستصحاب الحكم التعليقي أو استصحاب عدم النسخ أو استصحاب الكلي.
قوله ص ٢٢٩ س ١٥ : سأل أبي : وهو سنان. وسنان وإن لم تثبت وثاقته إلاّ أنّ ذلك ليس بمهم ؛ إذ ولده وهو عبد الله بن سنان من الأجلّة الأعاظم وهو يقول انّ أبي حينما سأل كنت حاضرا في المجلس وينقل بنفسه الحوار فلسنا بحاجة بعد هذا إلى ثبوت وثاقة الوالد.