قوله ص ٢٢٧ س ١ : وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية : وإذا كان هذا هو مقصود الآخوند ـ وإن كان تعبيره لا يساعد عليه ، حيث انّه عبّر : يلزم التخصيص في دليل الاستصحاب ـ فهو نفس ما ذكره الميرزا ويرد عليه نفس ما أورد عليه.
قوله ص ٢٢٧ س ١١ : بعد افتراض كونه إلخ : أي بعد افتراض كون وجوب الركعة المفصولة ثابتا للموضوع المركب من عدم الإتيان بالرابعة+ الشكّ.
قوله ص ٢٢٩ س ١٤ : كانت بنفسها : أي الرواية.
والرواية الرابعة من الروايات التي يستدل بها على حجّية الاستصحاب رواية عبد الله بن سنان ، حيث يقول انّ أبي ـ أي سنان ـ سأل الإمام الصادق عليهالسلام عمّا إذا أعار شخص ثوبه للذمّي وهو يعلم بأنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فهل يجب عليه غسله للصلاة إذا استرجعه؟ فأجاب عليهالسلام بعدم وجوب ذلك معلّلا بقوله : « فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجس » (١).
وقد يقال انّ الرواية لا يمكن استفادة حجّية الاستصحاب منها ، إذ لعلّ الإمام عليهالسلام كان ناظرا عند حكمه بطهارة الثوب وعدم وجوب غسله إلى قاعدة الطهارة لا إلى الاستصحاب ، ومع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالرواية.
والجواب : انّ في الرواية قرينة تدل على أن نظر الإمام عليهالسلام متوجّه إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ٧٤ من أبواب النجاسات ، حديث ١