ذكرنا فيما سبق انا نختار القول الثالث (١) الذي هو قول الآخوند بيد ان المستند الذي نعتمد عليه يغاير مستند الآخوند فنحن تمسكنا بانّ المورد لا يحرز كونه من موارد نقض اليقين بالشكّ بل لعله من موارد نقض اليقين باليقين ، بينما الآخوند علل عدم جريان استصحاب عدم الكرّيّة في صورة جهالة التاريخين بان المورد لا يحرز فيه اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين. وفي المقصود من هذا الكلام يوجد تفسيران : ـ
١ ـ انّه لو فرض اليقين بعدم كرية الماء قبل الظهر وفرض وجود ساعتين بعد الظهر يعلم في احدى الساعتين بارتفاع عدم الكرّيّة وتبدله إلى الكريه وفي الساعة الاخرى يعلم بحدوث الملاقاة من دون أن يميّز المتقّدم عن المتأخر ، ففي مثل هذه الحالة إذا اردنا استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمن الشكّ الذي هو زمن الملاقاة فإن كان زمن الملاقاة الذي هو زمن الشكّ هو الساعة الاولى فهذا لازمه اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين ويجري الاستصحاب على هذا التقدير دون أي محذور ، وأمّا إذا كان هو الساعة الثانية فلا يمكن جريان الاستصحاب إذ لازم
__________________
(١) ولكن لا على اطلاقه بل مع فارق وهو انا لا نقول بعدم جريان استصحاب عدم الكرية في صورة جهالة التاريخين بكلا شقيها بل في خصوص الشق الأوّل