قوله ص ٣٤٧ س ١ : للجمع العرفي بأقسامه إلخ : للجمع العرفي ثلاثة احكام يشترك فيها جميع اقسامه. وهي : ـ
١ ـ لا يمكن الجمع العرفي إلاّ عند تمامية شرطين : ـ
أ ـ ان يكون الدليلان كلامين أو ما بحكم الكلامين.
والمراد من ما بحكم الكلامين مثل ظهور الحال.
ثم انّ الوجه في هذا الشرط واضح ، فانّ مثل التقرير ليس له لسان ليفسر به التقرير الآخر ، وهذا بخلافه في الكلام وما بحكمه فانّ له لسانا يمكن تفسير الكلام الآخر به.
ب ـ ان يكون الدليلان صادرين من متكلم واحد أو من متكلمين تجمعهما جهة واحدة كالامامين الباقر والصادق عليهماالسلام اللذين يمثلان الشرع الاسلامي الذي هو جهة واحدة.
والوجه في هذا الشرط واضح أيضا ، إذ المتكلم الواحد يعقل انّ يفسر بعض كلامه بعضه الاخر ، وامّا المتكلمان فلا معنى لأن يفسر كلام أحدهما كلام الآخر.
٢ ـ انّ مورد الجمع العرفي هو التعارض بين الظهورين فمتى ما كان ظاهران احدهما يعارض الآخر امكن الجمع العرفي بينهما بتعديل دلالة احدهما بما